للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧٠ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن سليمان بن يسار، أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فَنِيَ عَلَفُ دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك واشتر به شعيرًا، ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل.

قال محمد: ولسنا نرى بأسًا بأن يشتري الرجل قفيزين من شعير بقفيز من حنطة يدًا بيد.

والحديث المعروف في ذلك عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب مِثْلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والحنطة بالحنطة مثْلًا بمثل، والشعير بالشعير مِثْلًا بمثل"، ولا بأس أن يأخذ الذهب بالفضة والفضة أكثر، ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير والشعير أكثر، يدًا بيد، في ذلك أحاديث كثيرة معروفة، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد أخبرنا مالك حدثنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أن سليمان بن يسار، الهلالي المدني، مولى ميمونة وقيل: أم سلمة ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة وقيل قبلها أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، ولد عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومات أبوه في ذلك فعد ذلك من الصحابة، وقال العجلي: من كبار التابعين. كذا في (تقريب التهذيب) (١) فَنِيَ بفتح الفاء وكسر النون أي نفذ وفرغ عَلَفُ دابته، أي: شعيرها أو غيرها فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك أو بعضًا منها طعامًا واشتر به أي: بمقابله المهلك شعيرًا، أي: نقدًا ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل أي: متساويين بلا زيادة ولا نقصان في أحدهما لاتحاد جنسهما.


(٧٧٠) إسناده صحيح، أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٥٧٨).
(١) (١/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>