للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: ولسنا نرى أي: لا نظن بأسًا أي: كراهة وحرامًا بأن يشتري الرجل قفيزين أي: فصاعدًا من شعير بقفيز من حنطة يدًا بيد والحديث المعروف في ذلك أي: فيما يستدل به على جواز التفاضل بين الأجناس المختلفة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب مِثْلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، أي: في الوزن والحنطة بالحنطة مثْلًا بمثل، (ق ٨٠٤) أي: في الكيل والشعير بالشعير مِثْلًا بمثل"، أي: في الكيل وسيأتي بقية حديثه ولا بأس أي: لا حرمة أن يأخذ الذهب بالفضة أي: بمقابلتها والفضة أكثر، جملة حالية.

ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير والشعير أكثر، وكذلك العكس فيهما بالفرض والتقدير يدًا بيد، أي: كونهما متقابضين في المجلس في ذلك أي: ثبت في جواز الشراء بأكثر مما باعه إذا كان المبيع مخالفًا في الجنس بما اشتراه أحاديث كثيرة معروفة.

منها حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عنه مرفوعًا بلفظ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبز بالبز والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء" (١) وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أجمع المسلمون على أنه يجوز بيع الذهب بالذهب منفرد أو الورق بالورق منفردًا بتبرها ومضروبًا وحليها مثلًا بمثل وزنًا بوزن، يدًا بيد، وأن لا يباع شيئًا غائبًا بمؤخر، واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد، ويحرم نسيئة واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، ويجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدًا بيد. والله أعلم.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يشتري الشعير بالحنطة، شرع في بيان حكم حال الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر.

* * *


(١) صحيح، تقدم مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>