للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا أي: من أتباع أبي حنيفة رحمه الله، وفي كتاب (الرحمة في اختلاف) الأئمة أنه يجب على المتمتع والقارن دم وهو شاة باتفاق الأئمة الأربعة كما قاله علي القاري والزرقاني.

لما فرغ من بيان حال المعتمر والمعتمرة، شرع في بيان دخول مكة بغير إحرام، فقال: هذا

* * *

[باب دخول مكة بغير إحرام]

في بيان جواز دخول من يدخل مكة شرفها الله تعالى بغير إحرام أي: بغير نية أحد النسكين إذا لم يكن دخولها في المواقيت.

٤٦٠ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر اعتمر، ثم أقبل حتى إذا كان بقُدَيْد، جاءَهُ خبر من المدينة، فرجع، فدخل مكة بغير إحْرَام.

قال محمد: وبهذا نأخذ، من كان في المواقيت أو دونها إلى مكة؛ ليس بينه وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام، وأما من كان خلف المواقيت، أيّ وقت من المواقيت، التي بينه وبين مكة فلا يدخلنّ مكة إلا بإحرام، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: أنا رمزًا، إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه من الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة، كذا قاله ابن حجر (١) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اعتمر، أي: أتي بعمرة وفرغ منها ثم أقبل أي: توجه إلى المدينة واستمر على سفرها حتى إذا كان بقُدَيْد، بضم القاف وفتح الدال المهملة الأولى وسكون التحتية والدال المهملة قرية جامعة بين مكة والمدينة جاءَهُ خبر من المدينة، أي: مما كان مانعًا عن التوجه إليها فرجع، أي: عن طريق المدينة فدخل مكة بغير إحْرَام أي: لقرب الموضع بمكة. هذا الحديث


(٤٦٠) إسناده صحيح.
(١) التقريب (١/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>