للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما فرغ من بيان أحكام زكاة الرقيق والخيل والبراذين، شرع في بيان أحكام الركاز، فقال: هذا

* * *

[باب الركاز]

في بيان أحكام الركاز، وهو بكسر الراء من الركز، وهو الإِثبات في الأرض، والمراد منه عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق، أي: البصرة والكوفة: المعادن، واللغة تحتملها؛ لأن كلًا منها مركوز في الأرض، أي: ثابت يقال: ركزه، أي: دفنه، والحديث الآتي على رأي أهل العراق والفقهاء الحنفية، قالوا: الركاز ما تحت الأرض مطلقًا، سواء كان خلقة أو بدفن للعباد، والمعدن خلقي، والكنز مدفون.

٣٣٩ - أخبرنا مالك، حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وغيرُه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزنيّ معادن من القَبَلِيَّة، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادن إلى اليوم لا يُؤخَذ منها إلا الزكاة.

قال محمد: الحديث المعروف، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الرِّكاز الخُمس"، قيل: يا رسول الله، وما الرِّكاز؟ قال: "المال الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض"، فهذه المعادن فيها الخمس، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، اسمه فروخ، ثقة، فقيه، تابعي، مشهور، وكان من الطبقة الخامسة من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين، كذا في (التقريب) لابن حجر (١)،


(٣٣٩) مرسل، أخرجه: أبو داود (٣٠٦١)، مالك (٥٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٧٧٢٩)، مرسلًا، وأخرجه: أبو داود (٣٠٦٣)، وأحمد (٢٧٨١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٠١٧) مسندًا من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.
(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>