للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلاب، تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن سليمان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة، تابعي فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار التابعين، من الطبقة الثالثة، مات بعد المائة، وقيل: قبلها، كذا قاله ابن حجر.

عن سليمان بن يَسَارٍ، أن أهل الشام قالوا لأبي عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاح، الفهري، أمين هذه الأمة بالنص النبوي، أمَّره عمر على أهل الشام، وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة، أسلم قديمًا، وشهد بدرًا، مشهور، مات شهيدًا بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله ثمان وخمسون سنة، خُذْ من خَيْلِنَا أي: ولم يكن سائمة، ورقيقنا صَدَقة، أي: وإن كان للخدمة، فأبَى أي: امتنع منَ الأخذ؛ لأنه لا صدقة فيهما، ثم أي: بعد أمرهم إلى أبي عبيدة بن الجراح بالأخذ، كتب أي: أبو عبيدة وهو في الشام أمير لأهله، إلى عمر بن الخطاب، وهو خليفة في المدينة، فأبى عمر؛ لأنه علم أن لا زكاة فيهما، ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر ذلك، كذا في (الموطأ) لمالك.

وفي رواية يحيى: فكتب إليه عمر: إن أَحَبُّوا فخذها منهم، يريد أن هذا تطوع منهم، ومن تطوع بشيء أخذ منه سواء كان مما فيه يجب الصدقة، أو من غيره، وَاردُدْها عليهم يعني على فقرائهم، هذا تفسير المصنف أخذه من قوله تعالى في سورة التوبة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]، وارزق رَقِيقَهم أي: فقير أهل الشام، وقيل: معناه ارزق عبيدهم وإمائهم من بيت المال؛ لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء، وكان عمر يفرض للسيد والعبيد وكذا (ق ٣٥٥) عثمان وعلي، كذا قاله الزرقاني، وقال علي القاري: ويحتمل أن يكون لرقيقهم رزق لكونهم في ثغر من ثغور المسلمين يستعان بهم في الحرب، ويحتمل أن يكون يريد بذلك أن هذا مكافأة لهم على [. . .] (١) الصدقة، كذا في (المنتقى).

قال محمد - رحمه الله: القولُ في هذا أي: في الحديث هو القولُ الأول، وهو ما روى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" أي: زكاة إذا لم يكن للتجارة ولم يكن سائمة قوله: وليس في فرس المسلم صدقة تفسير للقول الأول، أي: إذا لم يكن فرس المسلم سائمة فليس فيه زكاة، ولا في عبده أي: إذا لم يكن للتجارة، إلا في صدقة الفِطْر؛ فإنها تجب على سيده لأجل عبده إذا كان لأجل عبده، إذا كان للخدمة.


(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>