للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب المحصر]

في بيان ما يتعلق بحكم المحصر، باسم المفعول من أحصره إذا حبسه ومنعه، وفي الشرع: هو المنع عن ركني الحج، وعن طواف العمرة. استنبط المصنف رحمه الله تعالى، هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية [البقرة: ١٩٦].

٥٠٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه قال: من أُحْصِرَ دون البيت، بمرض فإنه لا يَحِل حتى يطوف بالبيت، وهو يتداوى مما اضْطُر إليه، ويفتدي.

قال محمد: بلغنا عن عبد الله بن مسعود، أنه جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعَدُوّ، فَسُئِلَ عن رجل اعتمر، فنهشته حَيّة، فلم يستطع المضي، فقال عبد الله بن مسعود: ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يومَ أمَارٍ، فإذا نحر عنه الهدْيُ حَلَّ، وكانت عليه عمرة مكان عمرته.

وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن زهرة بن كلاب، يكنى أبا بكر، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، عن سالم بن عبد الله، أي: ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، كان ثبتًا عابدًا فاضلًا، وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، مات آخر سنة ست بعد المائة قاله ابن حجر (١) عن أبيه أي: عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: من أُحْصرَ على بناء المفعول أي: منع دون البيت، أي: قبل وصوله إليه وحصوله لديه بمرض أي: ونحوه عدو كافر، كما هو مذهب الشافعي فإنه لا يَحِل أي: لا يخرج من إحرامه حتى يطوف


(٥٠٨) إسناده صحيح.
(١) في التقريب (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>