للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جرحها جبار، والبئر والمعدن جبار"، والحال أن في الركاز الخمس والمراد بالعجماء البهيمة، وبالجبار الهَدَر، وأجاب عنه علماؤنا بأن معنى الحديث عندنا أن من استأجر رجلًا لحفر معدن فانهار عليه، فهو هدر؛ لأن من استخرج معدنًا فهو له، كما سبق أن في الركاز الخمس، وهو يشمل المعدن والكنوز، حيث كل منهما يطلق عليه أنه مركوز.

هذا وقال السيوطي: وقع في زمن شيخ الإِسلام عز الدين بن عبد السلام أن رجلًا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقاك له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره، فإن فيه ركازًا فخذه ولا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه، لصحة رؤياه، وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن عليه الخمس، قال: وأكثر ما ينزل منامه منزله حديث روي بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو الحديث المخرج في الصحيحين: "في الركاز الخمس" (١) انتهى.

قال علي القاري: قلت: وأيضًا حديث المنام لا يعارض حديث اليقظة؛ فإن حال فإن حالها أقوى كما لا يخفى، ولهذا لا يخفى، ولهذا لا يجوز العمل بما يُرى في المنام إذا كان مخالفًا لشرعه - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

لما فرغ من بيان أحكام الركاز، شرع في بيان أحكام صدقة البقر، فقال: هذا

* * *

[باب صدقة البقر]

في بيان أحكام صدقة، أي: زكاة البقرة: وهو اسم جنس يقع على الذكر والأنثى؛ فالتاء في البقرة للإِفراد لا للتأنيث، والبقر جماعة البقر مع (ق ٣٥٧) رعاتها، وفي معناه الجاموس، يعني: نصاب البقر والجاموس سواء، هو ثلاثون سائمة وحولية، ففيها تبيع وهو ولد البقر الذي تم له سنة، ودخل السنة الثانية.


(١) أخرجه: البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>