للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك كذا في (التقريب) (١) أن عبد الله بن عمر كان يكره أي: تنزيهًا لبس المِنْطَقَة للمحرم يعني وكذا لبس الهميان، والظاهر أنه لا يلزم من كراهية لبس المنطقة كراهة لبس الهميان؛ لأن في الثاني ضرورة حفظ، والضرورات تبيح المحظورات بخلاف مجرد المنطقة، ولما كان عبادته مهمة للمشاركة بينهما في حكم الكراهة.

قال محمد: هذا أي: لبس المحرم منطقة أيضًا أي: مثل ما فعله عمر بن الخطاب من تقدير بعيره ورميه في طين ما يؤذي بعيره لا بأس به، أي: لا كراهة للمحرم أن يلبس منطقة وهميان وسيف وسلاح وتختم بغير طيب وختان وفصد وحجامة وجبر كسر وحك رأسه وبدنه من غير أن يسقط من بدنه شيء كذا نقلناه من (تهذيب نور الإِيضاح) للشرنبلالي عن (تنوير الأبصار) وغيره، وإنما كرهه ابن عمر تنزيهًا قد رَخَّص غير واحدٍ أي: كثير من الفقهاء في لبس الهِمْيان للمُحْرِم، وقال: أي: غير واحد منهم استوثقْ أمر مخاطب من الاستوثاق أي: استحفظ واستحكم من نفقتك أي: من أجلها فإنها زاد طريقك، ويستوي فيه كون النفقة له أو لغيره؛ لأن شده ليس (ق ٤٧١) بلبس مخيط قالوا: لو شد المنطقة أو السيف أو تختم بخاتم لا يكره، كما نقلناه آنفًا، وعن أبي يوسف يكره شد المنطقة الإِبريسم، يعني لكونه حريرًا، وفي الجملة يسمى لبسا، فإن قلت: لو لم يكن الشد لبسًا لما كرهوا شد الإِوار بحبل أو غيره مع أنه مكروه إجماعًا.

قلت: يثبت كراهته بالحديث وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجل شد ما فوق إزاره حبلًا، فقال: ألق الحبل كذا نقله علي القاري عن (شرح المجمع).

لما فرغ من بيان حكم لبس المحرم المنطقة والهميان، شرع في بيان حكم حال المحرم يحك جلده، فقال: هذا

* * *

[باب المحرم يحك جلده]

في بيان حكم حال المحرم يحك جلده أي: جزء من جسده برفق بحيث لا يقطع شعره.


(١) التقريب (١/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>