للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميتًا وصلى لم تجز صلاته، ولو حمل محدثًا وصلى جازت، كذا قاله الشمني في (شرح النقاية).

لما فرغ من بيان حكم غسل الميت، شرع في بيان ما يُكفن الميت به من الثياب، فقال: هذا

* * *

[باب ما يكفن به الميت]

في بيان حكم ما أي: الثوب الذي يُكفَّن به الميت بصيغة المجهول، أي: كفن الميت بالثوب الثالث إن كان ذكرًا على الوجه السنة، وإن كان أنثى فخمسة.

٣٠٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب الزُّهريّ؛ عن حُمَيْد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: الميت يقمَّص ويُؤزَّر ويُلفُّ بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كُفِّنَ فيه.

قال محمد: وبهذا نأْخذ، الإزار يجعل لفافة مثل الثَّوْب الآخر؛ أحَبّ إلينا من أن يُؤزَّر ولا يعجبنا أن يُنْقَص الميت في كفنه من ثوبين؛ إلا من ضرورة. وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، أي: ينسب إلى ذي أصبح، وهو ملك من ملوك اليمن، ومن أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من طبقات أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، أخبرنا ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن الزُّهريّ بن كلاب، تابعي مدني، في الطبقة الرابعة من طبقات أهل المدينة، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي، عن حُمَيْد


(٣٠٥) صحيح، أخرجه: مالك (٥١٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦١٩١)، والبيهقي في الكبرى (٦٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>