للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغتسل بعد ذلك ليذهب جرمه وأما أبو حنيفة، رحمه الله تعالى وكذا بقية أصحابه، فإنه فكان لا يَرَى به أي: باستعمال المحرم طيبًا بأسًا أي: كراهة، بل المذهب أن مريد الإِحرام يستحب له أن يتطيب بأي طيب كان سواء مما يبقي عينه بعد الإِحرام ومما لا يبقي وبه قال الشافعي لما في البخاري (١) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى ويبقى الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك الإِحرام بثلاثة أيام كما في رواية.

وقال محمد بن الحسن الشيباني: لا يتطيب بما يبقى عينه بعد الإِحرام لما روى البخاري ومسلم (٢) من حديث يعلى بن أمية قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - متضمخ وعليه جبة فقال: يا رسول الله، كيف في رجل أحرم بعمرة وفي جبة بعد ما تضمخ بطيب فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" وأجيب عنه بأنه منسوخ؛ لأنه كان في عام الجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر يكره التطيب في اللباس بالاتفاق. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال من استعمل طيبًا قبل أن يحرم، شرع في بيان حكم حال من ساق إلى مكة هديًا فهلك هديه في الطريق، فقال: هذا

* * *

باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

في بيان حكم حال من ساق أي: إلى مكة هديًا أي: بدنة فعطب بكسر الفاء من الباب الرابع أي: هلك.


(١) أخرجه: البخاري (٢٦٨)، ومسلم (١١٩٠)، وأبو داود (١٧٤٦)، والنسائي في المجتبى (٢٦٩٩)، (٢٧٠٠)، وابن ماجه (٢٩٢٧)، وأحمد (٥٦٣١) , والنسائي في الكبرى (٣٦٧٣)، وابن حبان (١٣٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٣)، وابن خزيمة (٢٥٨٥)، والشافعي في المسند (٥٦٠)، والطبراني في الأوسط (١٢٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٤١٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٠٣٩).
(٢) أخرجه: البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (١١٨٠)، وأحمد (١٧٤٨٨)، وابن خزيمة (٢٦٧٠)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٣٦١٤)، والحميدي (٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>