للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيره، كان في الطبقة الثامنة من طبقات التابعين (ق ٣٣) من أهل حمص، مات سنة إحدى أو اثنين وثمانين ومائة، وله بضع وتسعون سنة، كذا قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب) (١).

قال: حَدثني بالإِفراد حَرِيزُ بن عثمان، عن حبيب على وزن سبيل عن عُبيد، عن أبي الدَّرْدَاء، رضي الله عنه، وهو أحد من أكابر الصحابة، وزهادهم، أنه سئل عن مس الذكر؟ فقال: إنما هو بَضْعَة منك، أي: قطعة من أعضائك.

ولما فرغ من بيان أحكام الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء من مس ذكر، شرع في بيان أحكام الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء من أكل الطعام المطبوخ بالنار، فقال: هذا

* * *

[باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار]

والمناسبة ما بين هذا الباب وبين الباب السابق عدم لزوم الوضوء، وحُكِي عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم إيجاب الوضوء منه، وإنما اختلف الأئمة الأربعة في أكل لحم الجزور، فقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد الراجح من مذهبه: أنه لا ينقض.

وقال أحمد: ينقض، وهو القول القديم المختار عند بعض الشافعية، كما قاله علي القاري.

٢٩ - أخبرنا مالك، حدثنا وهب بن كَيْسَان، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضوان الله عليه أكل لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ.


(١) انظر: التقريب (١/ ٥٣).
(٢٩) صحيح، أخرجه أحمد (١٣٨٨٧)، ومالك (٥٤)، وأبو يعلى (٢٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>