والنسائي، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم عن جماعة من الصحابة.
وفي رواية للدارقطني:"الماء طهور إلا ما غلب ريحه، أو على طعمه".
وأما عند غيره: فإما محمول على أن اليقين الأصل، لا يزول بالشك العارض، وإما على أن الماء كان كثيرًا قدر القلتين أو أكثر، والقلة، بضم الكاف وفتح اللام المشددة والتاء الفوقية، أي: وعاء يسع مائة وخمسين رطلًا، وهو مائة وثلاثون درهمًا.
قال محمد: إذا كان حوض ماء عظيم، إن حرَّكت منه ناحية لم تتحركْ الناحيةُ (ق ٤٨) الأخرى، وقدر بعشر في عشر لا ينجس، أي: لا يظهر أرضه بالفرق، لم يُفْسِد ذلك الماءَ، وأي: حيوان وَلَغَ أي: شرب بلسانه فيه من سَبُع وأسد وضبع، وكذا خنزير وكلب، ولا ما وقع فيه من قَذَرٍ، بفتحتين، أي: عين نجاسة، إلا أن يُغَلَب على ريحٍ أو طَعْم؛ وفي معناهما اللون، فإذا كان حوضًا صغيرًا، أي: دلو قلتين، وتعريفه: إن حركتَ منه ناحيةً تَحَرّكَتْ الناحية الأُخرى؛ فَوَلَغَتْ فيه السِّبَاع، أو وقع فيه القَذَرُ، فلا يتَوضأ منه، بصيغة الخطاب المعلوم أو الغائب المجهول، وكذا قاله: ألا ترى أن عمر بن الخطاب كره أن يُخْبِرَهُ، ونهاه عن ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة، رحمه الله، وسبق خلاف غيره.
لما فرغ عن بيان جواز الوضوء، بماء قليل شرب منه السابع، شرع في بيان جوازه بماء البحر، فقال: هذا
* * *
[باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر]
٤٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا صفوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن سَلمَة بن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بُرْدَة، عن أبي هريرة، أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: إنا نَرْكَبُ البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنَا به
(٤٦) صحيح، أخرجه: الترمذي (٦٩)، والنسائي في المجتبى (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦)، وأحمد (٧١٩٢)، والدارمي (٧٣٠)، ومالك (٤٢)، والنسائي في الكبرى (٥٨)، وابن حبان (١٢٤٣)، وابن خزيمة (١١١)، والحاكم (٤٩١)، والدارقطني (١/ ٣٦)، والشافعي في المسند (١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٤٨٩).