للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان حكم الاختلاف بين البائع والمشتري في قدر ثمن المبيع، شرع في بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع]

في بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع نسيئة فيفلس البتاع أي: فيفتقر المشتري ويعجز عن أداء ثمنه.

٧٨٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّمَا رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحقُّ به، وإن مات فصاحبه فيه أُسْوة الغُرَماءِ".

قال محمد: إذا مات وقد قبضه فصاحبه فيه أسْوة الغرماء، وإن كان لم يقبض المشتري المبيع فهو أحقّ من بقية الغرماءِ حتى يستوفي حقه، وكذلك إن أفلس المشتري ولم يقبض ما اشترى، فالبائع أحقُّ بما باع حتى يستوفي حقَّه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن زهرة الزهري، ثقة فقيه كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بن المغيرة المخزومي المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه وكنيته ثقة فقيه عابد، كان في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل غير ذلك.

قال ابن عبد البر: هكذا في جميع الموطآت ولجميع الرواة عن مالك مرسلًا إلا عبد الرزاق يحلف عنه فوصله عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا اختلف أصحاب الزهري عنه في إرساله ووصله ورواية


(٧٨٧) إسناده ضعيف لإرساله، وهو في الموطأ برواية أبي مصعب (٢٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>