للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: حسن صحيح وابن ماجه (١) من طرق عن مالك به، وتابعه سفيان بن عيينة عند أصحاب السنن، لكنه قال عن أبي البداح بن عدي.

قال البيهقي: وكذا قال روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر فكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده، ولكن اختلف فيه على سفيان بن عيينة فعند أبي داود عن مسدد والترمذي عن محمد بن يحيى بن أبي عمرو عن سفيان بن عيينة عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيها عن أبي البداح، ورواه النسائي عن الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى عن سفيان بن عيينة عن عبد الله وحده كذا قاله الزرقاني (٢).

قال محمد: منْ جَمع رَمْي يومين في يوم، من عِلَّةٍ أي: من عذر، وهو ظاهر يدل عليه الحديث أو من غير عِلَّة، أي: من غير عذر فلا كَفَّارة عليه، عنده وكذا عند أبي يوسف إلا أنَّهُ يُكْرَه له أن يَدعَ ذلك أي: يتركه من غير عِلة، أي: إلى الغد بتأخيره إليه حتى الغَد أي: إلى الغد على ما في نسخة أي: حتى مجيئه.

وقال أبو حنيفة: أي: فيما اختاره إذا ترك ذلك حتى الغَد فعليه دَمٌ أي: للتأخير وما يترتب عليه من التقصير وهو الأصح كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان الحكم في تأخير رمي الجمار عن بعض أوقاتها من علة أو من غير علة، وما يكره من ذلك، شرع في بيان الحكم في رمي الجمار راكبًا، فقال: هذا

* * *

باب رمي الجمار راكبًا

في بيان الحكم في رمي الجمار راكبًا يجوز رميها راكبًا وماشيًا، وإنما الخلاف في الأفضل.

٤٩٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: إن الناس كانوا إذا رموا الجمار مَشَوْا ذاهبين وراجعين، وأوَّل منْ رَكَب مُعَاوِيَةُ بن أبي سفيان.


(١) ابن ماجه (٢/ ١٠١٠).
(٢) في شرحه (٢/ ٤٩٣).
(٤٩٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>