للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمكة أي: كائنًا بمكة أعطاها إياه.

قال محمد: لا ينبغي أي: لا يحل للرجل المسلم أي: العاقل أن يلبس الحريري والديباج والذهب، وكذا الفضة إلا ما استثنى كل ذلك مكروه أي: حرام للذكور من الصغار فيه خلافًا والكبار، ولا بأس أي: لا كراهة به أي: بلبس الحرير وغيره للإِناث، أي: كبارهن وصغارهن ولا بأس أي: لا ضرر أيضًا أي: كما لا حرمة بلبس الحرير لصغار المؤمنات وكبارهن بالهديَّة إلى المشرك المحارب؛ وفي نسخة: للمشرك باللام بدل إلى لكنها لغيرها أولى ما لم يُهدَ إليه سلاحٌ أي: آلة حرب أو درع، أي: آلة الحفظ، وهو قميص من حديد يلبس عند المحاربة تحصنًا به من السهام والسيف، وفي نسخة: أو كراع بضم الكاف وفتح الراء المهملة فألف وعين مهملة، اسم جنس يشمل الخيل والحمير والبغال، وهو آلة الحرب، فيكره للمسلم أن يباع آلة الحرب ويهديها للحربي؛ لأنها تؤدى إلى خروجهم على أهل الإِسلام وطغيانهم، وكلمة "أو" للتنويع لا للشك، وهو أي: عدم جواز لبس الحرير لذكور المؤمنين وإهداء الحربي للحربي وجوازهما لغيرهما قولُ أي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: من أهل الكوفة، من أتباع أبي حنيفة.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم لبس الحرير لذكور المسلمين، شرع في بيان ما يتعلق بلبس الخاتم من ذهب، فقال: هذا

* * *

[باب ما يكره من التختم بالذهب]

في بيان حكم ما يكره أي: تحريمًا من التختم بالذهب أي: في حق ذكور المؤمنين، ووجه المناسبة بين الباب وبين الباب السابق حرمة لبس الحرير والذهب لذكور المؤمنين محمد قال:

٨٧١ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني كنتُ ألبس


(٨٧١) أخرجه البخاري (٦٦٥١) ومسلم (٢٠٩١) والترمذي (١٧٤١) والنسائي (٥١٦٤) وأحمد (٥٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>