للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

في بيان أحكام الطلاق، وهو في اللغة: إزالة القيد وتحليله، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح، والمناسبة بين هذا الكتاب وبين الكتاب السابق التضاد من التعقيد والتحليل، وإنما قدم كتاب النكاح على كتاب الطلاق؛ لأن مفهوم النكاح وجودي، ومفهوم الطلاق عدمي، وفي الوجود شرف والشريف مقدم على غيره عقلًا وشرعًا.

[باب طلاق السنة]

في بيان أحكام طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا في ثلاثة أطهار، وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، كذا قاله السيد محمد الجرجاني، فإضافة الطلاق إلى السنة من قبيل إضافة الموصوف إلى صفاته.

قال ابن الهمام: المراد بالطلاق السني: هو المباح؛ لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه يثبت له ثواب، فمعنى المسنون ما ثبت على وجه لا يوجب عقابًا إذا ترك نعم يثاب إذا وقعت له داعية إلى أن يطلقها عقب الجماع أو حائضًا أو ثلاثًا فمنع نفسه إلى الطهر الآخر.

٥٥٣ - أخبرنا مالك، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعتُ ابن عمر يقرأ: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقُبُل عدتهن".

قال محمد: طلاق السنَّة: أن يُطَلقها لقُبُل عدّتها طاهرًا في غير جماع، حين تطهرُ من حيضها قبل أن يجامعها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة قال: سمعتُ


(٥٥٣) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>