قال محمد: وبهذا أي: المذكور في هذا الباب كلِّه نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، وهو قولُ أبي حنيفة، أي: وأتباعه، وَنَرى أي: نختار المسحَ للمقيم يومًا وليلة وثلاثة أيامٍ وليَاليها للمسافر.
كما ورد في كثير من الأخبار والآثار، كادت أن تكون متواترة، وبه قال: الجمهور.
وقال مالك بن أنس: أي: في روايته: لا يمسح المُقيم على الخُفَّيْنِ؛ أي: يمسح المسافر عليها، ولا ترتيب في مسحها مسافرًا كان أو مقيمًا، وعامة هذه الآثار، أي: أكثر هذه الآثار؛ المسطورة في (الموطأ)، التي رَوَى مالكٌ في المسح إنما هي في المقيم.
ثم قال: أي: مالك، مع ذلك لا يمسح المقيم على الخُفَّيْن.
والحاصل: أنهم أجمعوا على جواز المسح في الجملة، وإنما خالف المسألة الخوارج وطائفة من الشيعة، كما قاله الشارح علي القاري، لما ذكر الأحاديث التي تدل على جواز المسح على الخفين، للمقيم وللمسافر، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وشرع في بيان الحديثين، ينفيان جواز المسح على العمامة والخمار، فقال: هذا
* * *
[باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار]
أحكام المسح على العمامة، وهي بكسر العين: ثوب يلفه الرجال على رؤوسهم وجمعه عمائم.
٥٢ - أخبرنا مالك، بلغني عن جابر بن عبد الله: أنَّه سُئل عن العمامة؟ فقال: لا، حتى يَمَسَّ الشعر الماء.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
والخمار، وهو بكسر الخاء المعجمة: ثوب تلفه النساء برؤوسهن، ويسترنها به.
• محمد قال: ثنا، كذا في نسخة، وفي نسخة: أنا بدل أخبرنا: مالك قال: أي:
(٥٢) إسناده ضعيف، أخرجه: الترمذي (١٠٢)، ومالك (٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٢٨٤).