للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جامع الحديث]

أي: كائن في بيان جمع الحديث أي: في بيان الحديث الذي جمع فيه أربعة أحكام، فإضافة الجامع إلى الحديث من إضافة الصفة إلى موصوفها عند الكوفيين، كما أشار إليها (الجامي) في (شرح الكافية) وفي نسخة: للحديث.

٩٢٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين، وعن لِبستين، وعن صلاتين، وعن صوم يومين، فأما البيعتان: فالمنابذةُ والملامسة، وأما اللبستان: فاشتمال الصمَّاء والاحتباء في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، وأما الصلاتان: فالصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأما الصيامان: فصيام يوم الأضحى، ويوم الفطر.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة ابن منقذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة عن عبد الرحمن الأعرج، اسمه عبد الرحمن بن هرمز، ويكنى أبا داود المزني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين، بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح العين المهملة ثم الفوقية المفتوحة فسكون التحتية ثم نون أي: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نوعين من البيع وعن لِبستين، أي: نهي عن الهيئتين في لبس الواحد وعن صلاتين أي: حين طلوع الشمس


(٩٢٢) صحيح: أخرجه: البخاري (٥٨٢١) ومسلم (١٥١٢) وأبو داود (٤٠٨٠) والترمذي (١٧٥٨) وابن ماجه (٣٥٦٠) وأحمد (٨٧٢٦) والدارمي (١٣٧٢) ومالك (١٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>