وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أو أنا أخبرنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة عالم فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة أن عبد الله بن عمر، كان يقول: من وقف بعرفة أي: بعد زوال الشمس من وسط السماء من يوم عرفة ولو من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، أي: فجر يوم النحر فقد أدرك الحج أي: سلم من فوته ففي فحوى كلامه أيضًا أنه لا يكفي الوقوف قبل الزوال عند أبي حنيفة، وبعده قبل غروب الشمس من يوم عرفة، وأن الوقوف في ركن إنما هو بالليل عند مالك، وذهب الأكثرون إلى أنه إذا وقف أي جزء من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، واختاره جمع من أصحابنا.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه نافع بن عبد الله المدني عن ابن عمر، وهو أي: قول قاله ابن عمر قولُ أبي حنيفة والعامّة ولا أعرف فيه خلافًا عن أحد من الأئمة.
لما فرغ من بيان حكم حال من أدرك عرفات ليلة المزدلفة، شرع في بيان حكم حال من ثبت بمنى عند غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق، فقال: هذا
* * *
٦٣ - باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى
في بيان حكم حال من غربت له الشمس، أي: ظهر لغروبها في النفر الأول، أي: الانصراف في اليوم الثاني من أيام التشريق، فيكون النفر الثاني هو اليوم الثالث من منى من أيام التشريق، وهو بمنى أي: والحال بما ظهر له غروب الشمس في النفر الأول وجد بمنى وقت الانصراف منه استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} الآية [البقرة: ٢٠٣].