للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

في بيان حكم حال الرجل يفوته الحج، وهو أن يحرم به، ولم يحصل له الوقوف بعرفات في وقته، وهو من الزوال من يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر (ق ٤٦٧).

٤٣١ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن سليمان بن يَسَار: أن هَبَّار بن الأسود جاءَ يوم النحر، وعمر ينحر بُدْنَهُ، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا في العِدَّة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عَرَفَة، فقال له عمر: اذهب إلى مكة فَطُفْ بالبيت سبعًا وبين الصفا والمروة سبعًا، أنت ومن معك، وانحر هَدْيًا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصِّروا، وارجعوا فإن كان قَابلٌ فَحُجُّوا واهدوا، فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، إلا في خَصلة واحدة، لا هَدْي عليهم من قابل ولا صوم، وكذلك روى الأعمش عن إبراهيم النَخَعيِّ، عن الأسود بنِ يزيد، قال: سألتُ عمر بن الخطاب، عن الذي يفوته الحج، فقال: يَحِل بعُمْرة، وعليه الحج من قابل، ولم يذكر هديًا، قال: ثم سألتُ بعد ذلك زيد بن ثابت، فقال: مثل قول عمر.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وكيف يكون عليه هدي، فإن لم يجد فالصيام، وهو لم يتمتع في أشهر الحج؟

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، أخبرنا وفي نسخة عن نافع، بن عبد الله المدني التابعي مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك عن سليمان بن يَسَار: الهلالي المدني، مولى ميمونة، وقيل: مولى أم سلمة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، من كبار التابعين من الطبقة الأولى، مات بعد المائة، وقيل قبلها. كذا قاله ابن حجر في


(٤٣١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>