بيان أحكام أحوال المرأة؛ التي تغسل بعض أجزاء الرجل، وهي حائض، ولا يجوز إدخال التاء في آخره؛ لأن الحيض من الصفة الثابتة لا الحادثة كما لا يجوز إدخالها في آخر حامل، ومرضع، وطالق.
وللبصريين في نحو ذلك مذهبان: مذهب الخليل: أن التاء بمعنى النسب كلابن وتامر، بمعنى ذي لبن، وذي تمر، فيكون معناها: ذات حيض، وذات حمل، وذات إرضاع، وذات طلاق.
ومذهب سيبويه: أنه يؤل بإنسان أو شيء حائض أو حامل وكذا في (البواقي)، وأما إذا أريد الصفة الحادثة، يجوز إدخال التاء؛ بأن يقول: امرأة حائضة الآن وغدًا، كما نقله صاحب (الفرائد) عن (غاية البيان).
٨٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان تَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ ويُعْطينَه الْخُمْرَةَ، وهنَّ حُيَّضٌ.
قال محمد: لا بأس بذلك. وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: أخبرني، بالإِفراد نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما كان تَغْسِلُ جَوَارِيه بسكون الياء التحتية جمع جارية، وهي أمه أو بنته رِجْلَيْهِ أي: حال الوضوء، أو غيره، ويُعْطينَه الْخُمْرَةَ، بضم الخاء المعجمة، وسكون الميم، وهي سجادة صغيرة منسوجة من سعف النخل وهي مأخوذة من الخمر، يعني التغطية؛ لأنها تغطي جبهة المصلي من الأرض، هذا حاصل ما في (الضياء)، وفي (ق ٩٠)(النهاية)(١): مقدار ما يضع الرجل وجهه عليه في سجوده، من الحصير، أو نسجة خوض ونحوه، من نبات الخوض، بضم الخاء والضاد المعجمتين بينهما، واو ورق النخل جمع خوضة، ولا يكون الخمرة إلا في هذا المقدار، وسميت