للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعًا أي: جمعهما جمع تأخير كما صلى الظهر والعصر جمع تقديم بعرفات، ولا يخفى علتهما وحكمهما في حَجَّة الوَدَاع، وهذا الحديث رواه البخاري في (المغازي) عن القعنبي عن مالك به، وتابعه سليمان عن بلال عند الشيخين والليث بن سعد عند مسلم، كلاهما عن يحيى بن سعيد.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا يصلي الرجل أي: المرأة إذا كانا محرمين بالحج المغرب أي: لا في عرفات ولا في طريقها حتى يأتي المُزْدَلِفَة، وإن ذهب نصف الليل، أي: كذا إذا كان أكثر فإن أتاها أي: المزدلفة أَذَّنَ وأقام، فيصلي المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامةٍ واحدة، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا وقال زفر: بأذان وإقامتين، وهو اختيار الطحاوي من أصحابنا هو الأصح من جهة الرواية والدراية كما حقق بعض أئمتنا.

لما فرغ من بيان حكم الصلاة بالمزدلفة، شرع في بيان ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقال: هذا

* * *

[باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر]

في بيان ما أي: فعل يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، والجمرة بفتح الجيم وفتح الراء المهملة والتاء للوحدة، والعقبة بفتحتين ثالثة الجمرات على حد منى من جهة مكة، وليس من منى ويقال لها: الجمرة الكبرى والأخيرة، كما نقله شيخي زادة صاحب (مجمع الأنهر) عن القهستاني، فجمرة العقبة اسم لموضع في منى عين لرمي الحصاة السبعة، فكان جمرة العقبة تركيبًا لاسم مكان كتركيب بعل بك.

٤٩١ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بِعَرَفَة يُعَلِّمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: ثم إذا جئتم مِنى فَمَنْ رَمى الجمرة التي عند العَقَبَة فقد حَلَّ له ما حَرُم


(٤٩١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>