للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة يرمي جَمْرَة العَقَبَة؟ قال: من حيث تَيَسَّرَ أي: من جوانبها علوها وسفلها.

قال محمد: أفضل ذلك أن يرميها من بطن الوادي، أي: لفعله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث جابر ومن حيث ما رماها فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامّة فلو رمى من أعلى العقبة جاز لحصول المقصود، وكان تاركًا للأفضل وإن ترتب عليه أذى فهو حرام، وسيأتي حكم سائر الجمرات.

لما فرغ من بيان موضع رمي الجمار، شرع في بيان الحكم في رمي الجمار، فقال: هذا

* * *

٥٠ - باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

في بيان الحكم في تأخير رمي الجمار، أي: عن بعض أوقاتها من علة أو من غير علة، وما أي: وبيان رمي الجمار يكره من ذلك، أي: لأجل تأخيره عن أوقاتها من غير علة، أما رميها في أوقاتها فواجب عند أبي حنيفة وأيامها كلها وقت قضائها وبخروجها يفوت أداؤها.

٤٩٥ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره، أن أبا البدَّاح بنِ عاصم بن عديّ أخبره عن أبيه عاصم بن عديّ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه رَخَّص لرعاءِ الإِبل في البَيْتُوتَة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغَدِ، أو من بعد الغَدِ لِيَوْمَيْن، ثم يرمون يوم النَّفْرِ.

قال محمد: مَنْ جَمع رَمْي يومين في يوم، من عِلَّةٍ أو من غير عِلَّة، فلا كَفَّارة عليه، إلا أنَّهُ يُكْرَه له أن يَدَع ذلك من غير عِلة، حتى الغَد.

وقال أبو حنيفة: إذا ترك ذلك حتى الغَد فعليه دَمٌ.


(٤٩٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٢) والترمذي (٣/ ٢٨٩) والنسائي (٥/ ٢٧٣) وابن ماجه (٢/ ١٠١٠) والمنتقى لابن الجارود (١/ ١٢٨) والحاكم في المستدرك (١/ ٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>