للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذهن عنها فتدخل عليها فتريها عارية فتضرر هي وكذلك أنت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عطاء مرسلًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستئذان حَسَنٌ، وينبغي أن يستأذن الرجل على كل من يَحْرُم عليه النظر إلى عورته ونحوها أي: من سائر بدنه كفخذه، ولو كان من محارمه.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالاستئذان، شرع في بيان ما يتعلق بحكم استصحاب التصاوير والجرس وغيرهم من التماثيل، فقال: هذا

* * *

باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

في بيان ما يتعلق بحكم استصحاب التصاوير أي: تماثيل الحيوانات والجرس وما يكره منها، أي: من التصاوير، وفي نسخة: منه فالضمير المجرور عائد إلى الجرس، والجرس محركة ما يعلق بعنق الدابة فيصوت، كذا في (المغرب)، والأولى تقديم الجرس على التصاوير وفاقًا بالأحاديث استنبط هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الأنبياء: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: ٥٢] وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق معنى الأمر والنهي. محمد قال: بنا كذا في نسخة.

٩٠٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن سالم بن عبد الله، عن الجرّاح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العِير التي فيها جَرَسٌ لا تصحبها الملائكة".

قال محمد: إنما نرى ذلك كُره في الحرب؛ لأنه يُنذر به العدوّ.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن سالم بن عبد الله، بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر وأبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكانا ثبتًا عابدًا فاضلًا، وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات في آخر سنة ست بعد المائة عن الجرّاح بفتح الجيم وتشديد


(٩٠٣) ضعيف: أخرجه: أبو داود (٢٥٥٤) وأحمد (٢٦٢٤٠) والدارمي (٢٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>