للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة رجال، كما قاله علي القاري، لكن إنما يجوز الاشتراك عن سبعة إذا لم يكن لأحدهم أقل من سبع، وهي بضم السين والموحدة والعين المهملة جزء واحد من سبعة أجزاء، حتى إذا مات رجل وترك ابنًا وامرأة وبقرة وضحيا بها لم يجز في نصيب الابن أيضًا لفوات وصف القربة في البعض، وعدم تجزيء هذا الفعل في كونه قربة، كذا نقله صاحب (الدرر) عن (الكافي).

(ق ٦٦٤) وندب كون الاشتراك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف بين الأئمة، حيث قال زفر: من اشترى بدنة لأضحية ثم جعل ستة رجال شركاء له في بدنة مشربة لا يجوز؛ لأنه أعدها للقربة، فلا يجوز بيعها ولا رجوع عنها، كذا في (المورد).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما يجوز شركة سبعة رجال في بقرة لأضحية ولغيرها من القربات بما رواه أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وبغيره، البدنة والبقرة أي: كل منهما تجزئ أي: تكفي عن سبعة في الأضحية والهدي؛ وغيرها من الكفارة والنذر والعقيقة، متفرقين أي: حال كون الشركاء أجانب أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره، أي: ولو كانوا من بيوت متعددة إن لم يكن لفرد منهم أقل من سبع، كما ذكر آنفًا ولم يكن أحدهما كافرًا أو يريد اللحم، وهو أي: جواز اشتراك سبعة رجال في الأضحية والهدي، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وتقسيم لحم الأضحية وزنًا لأجزاء إلا إذا ضم معه من أكارعها أو جلودها ليكون في جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو ليكون في كل جانب شيء من اللحم وبعض الجلد فحينئذٍ يجوز صرفًا للجنس إلى خلاف الجنس.

لما فرغ من بيان ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد، شرع في بيان الذبائح، فقال: هذا

* * *

[باب الذبائح]

باب في بيان الذبائح، جمع ذبيحة، فعيل بمعنى مفعول يعني: مذبوح، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، ويقال للمذبوح: ذبيحة، والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية

<<  <  ج: ص:  >  >>