للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان حكم الرجل يرث من امرأته وامرأة ترث من دية زوجها، شرع في بيان حكم أرش الجروح، فقال: هذا

* * *

[باب الجروح وما فيها من الأروش]

باب في بيان حكم الجروح وما فيها من الأرش، أي: من دية الجراحة، استنبط المصنف الجروح في هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة المائدة: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]، وأول الآية: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥].

اعلم أنه يجب القود فيما دون النفس من الأعضاء المماثلة، روى البخاري عن أنس أن الربيع بن النضر لطمت جارية فانكسرت سنها فطلبوا القود، فوضعوا عليهم الأرش، فأبوا إلا القصاص فجاء أخوها أنس بن النضر وقال: يا رسول الله أتكسر سن الربيع، والذي بعثك بالحق لا ينكسر سنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كتاب الله القصاص"، فرضي القوم وعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"، ولفظ القصاص يُبنى على المماثلة، فكل ما أمكن رعاية المماثلة فيه يجب فيه القصاص، وما لا فلا، ومن الأولى قطع اليد من المفصل، وكذا الرِجل والأذن ومارن الأنف، وكذا كل الرجل يمكن فيها المماثلة، كالموضحة وعين قائمة ذهب نورها، إلا إن قلعت العين ولا قود في عظم إلا في السن، فقلع أن قلعت تبرد بالمبرد إن كسرت، ولا قود في الجائفة ولا في اللسان، ولا في الذكر، إلا أن قطع من الحشفة.

٦٧٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: في كل نافذة في كل عضوٍ من الأعضاء ثُلُث عقْل ذلك العضو.

قال محمد: في هذا أيضًا حكومة عدل، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.


(١) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب "شبابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>