للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العِتَاق

باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق، فكلمة أو فيها للتنويع في مقام التفريع.

٨٣٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، عن أبيه، أن أبا بكر رضي الله عنه سيّب سائبة. قال محمد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المشهور: "الولاءُ لمن أعتقَ"، وقال عبد الله بن مسعود: لا سائبة في الإِسلام، ولو استقام أن يعتق الرجل سائبة فلا يكون لمن أعتقه ولاؤه لاستقام لمن طلب من عائشة أن تُعتق، ويكون الولاءُ لغيرها، فقد طلب ذلك منها، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمن أعتق"، فإذا استقام أن لا يكون لمن أعتق ولاء استقام أن يُستثنى عليه الولاءُ، فيكون لغيره، واستقام أن يهب الولاء ويبيعه، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته والولاء عندنا بمنزلة النسب، وهو لمن أعتق إن أعتق سائبة أو غيرها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة عن أبيه، أي: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع (ق ٨٦٧) وتسعين على الصحيح. كذا قاله ابن حجر (١) أن أبا


(٨٣٩) إسناده صحيح.
(١) في التقريب (١/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>