للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا أبو الرِّجال، بكسر الراء المهملة وتخفيف الجيم، مشهور بهذه الكنية وهي لقب، كنيته، (ق ٨٦٦) في الأصل أبو عبد الرحمن، اسمه محمد بن حارثة الأنصاري، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن عَمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية التابعية، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة، مات بعد المائة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي نسخة: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا الحديث مرسل لكنه وصله غير واحد قال: "لا يُمنع بصيغة المجهول نهيًا أو نفيًا نقع بئر" بنون مفتوحة فقاف ساكنة مهملة فضل ماؤها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء، يعني الرجل يحفرها بالفلاة ويسقي منها مواشيه، فإن سقاها فليس له أنه يمنع الفاضل غيره.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عمرة بنت عبد الرحمن هنا أيُّما رجلٍ كانت له بئر فليس له أن يمنع الناس أن يستقوا منها أي: من البئر وهو مؤنث، في (القاموس): البئر انثى، وقال صاحب (الكشاف): التاء مقدرة في بعض الأسماء المؤنثة، نحو: أرض ونعل فإن التاء فيها مقدرة، بدليل تصغيرها على أريضة ونعيلة، فإن التاء التي تظهر في المصغر تدل على أن المكبر مؤنث، فإن قيل: لِمَ لَمْ تدخل التاء في لفظ البئر مع أنها تدخل على صفتها في قوله تعالى: {بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ} [الحج: ٤٥]؟

أجيب عنه لو أدخلت في لفظها ما يلزم أن تكون البئر مخصوصة معينة، وليست كذلك، فإنها جنس شامل بجميع أفرادها لشفاههم وإبلهم وغنمهم، يقال: هم أهم الشفة أي: الذين لهم من الشرب شفاههم وأن يستقوا دوابهم وصاحب المشافهات على ابن إسحاق الحنظلي؛ لأنه زعم أن ما ذكر من التفسير كله مسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكأنه شافهه. كذا في (المغرب). وأمَّا لزرعهم وفي نسخة: فأما بالفاء ونخلهم؛ أي: إذا أرادوا أن يأخذوا من مائها لزرعهم وأشجارهم فله أي: لصاحب البئر أن يمنع ذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالصلح في الشرب وقسمة الماء، شرع في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك إلى آخره.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>