للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاصل الإِحرام على أربعة أوجه: إحرام بحجة مفردة، وإحرام بعمرة مفردة، وإحرام بحجة وعمرة، وهو القران وإحرام بعمرة في الحج وهو التمتع.

أما الإِحرام بحجة مفردة: أن يقول عند الميقات: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأما الإِحرام بعمرة مفردة فهو أن يقول عند الميقات: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ثم يقول كما ذكرنا، وإن شاء قال: لبيك بعمرة والعمرة أربعة أشياء الإِحرام من الميقات، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

وأما الإِحرام بحجة وعمرة: فإنه يقول عند الميقات: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، فيؤديهما جميعًا بإحرام واحد، ثم يذبح شاة بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر أو الفداء أو بعد الغد فإن لم يجد ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله.

وأما الإِحرام بعمرة في الحج: وهو التمتع فصورته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بأفعال العمرة، فإذا حل من عمرته يقيم بمكة حلالًا من غير أن يرجع إلى أهله، ثم يجيء بالحج من المسجد في يوم التروية (ق ٤٣١) ويفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع، فإن لم يجد ما يذبح فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كذا قاله الشيخ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي في خزانة الفقه.

لما فرغ من بيان حكم القران، شرع في بيان حكم حال من أرسل هديًا إلى الحرم، فقال: هذا

* * *

باب من أهدى هديًا وهو مقيم

وفي نسخة: فيمن أي: في بيان حكم حال من أهدى أي: أرسل هديًا أي: إلى الحرم وهو مقيم أي: والحال أنه قائم في بلده غير مريد أن يتلبس بإحرام فالهدي لغة وشرعًا واحد وهو ما يهدى إلى الحرم من شاة أو بقرة أو بعير ليقرب به إليه تعالى يقال: هدى بالتشديد على فعيل الواحدة هدية كمطية ومطى ومطايا كذا في (المغرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>