للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمرة فإنَّه أتَمُّ لحجّ أحدكم، وأتمُّ لِعُمْرتِه أي: حيث يكون كل في سفر منفرد بناء على أن الأجر على قدر المشقة أن يعتمر أي: أن يحرم المعتمر للعمرة في غير أشهر الحَجّ وهو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة والحاصل أنه قائل بأفضلية نوع من الإِفراد مما الخلاف فيه بين العباد.

قال محمد: يعتمر الرجل أي: يفعل الرجل المعتمر أفعال العمرة، وهي الإِحرام لها من ميقاتها وطواف البيت سبعة أشواط مع الرمل في الثلاثة الأولى منها والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الهرولة بين الميلين الأخضرين في كل سعي، وأفعال العمرة في غير أشهر (ق ٤٢٩) الحج إما قبلها وإما بعدها أيام التشريق.

ويرجع إلى أهله، والعمرة جائزة في جميع السنة؛ لأنها غير مؤقتة، وتكره يوم عرفة والنحر وأيام التشريق فإن هذه الأيام مشتغلة بأفعال الحج فلو اشتغلت بالعمرة ربما اشتغلت عنها فتفوت ولو أداها فيها جازت مع الكراهة كصلاة التطوع في الأوقات الخمسة المكروهة كذا في الاختيار، ثم أي: بعد رجوع المعتمر إلى أهله يَحُج أي: يفعل أفعال الحج في ذلك العام ويرجع إلى أهله، فيكون ذلك إلى الرجوع إلى أهله بعد إتمام أفعال العمرة والحج في سَفَرَيْن، أفضل من القرَان في سفرٍ واحد، ولكن القِرَان أي: في سفر أفضل من الحجّ مفردًا والعُمْرة من مكة، أي: فضلًا عما لا يأتي بها ومن التمتُّع أي: من العمرة في أشهر الحج، فمن كان في الحال يحرم للعمرة في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج ويطوف لها في أشهر الحج أربعة أشواط أو أكثر؛ لأن العمرة في المتمتع أن يوجد طواف العمرة أو أكثر في أشهر الحج فيطوف المتمتع ويسعى ويحلق أو يقصر ويبقى على إحرامه حتى يحرم بالحج يوم التروية ويحلل من الإِحرامين بالحلق يوم النحر كذا قاله الشمني في (شرح النقاية) والحَجّ من مكة؛ لأنه إذا قَرَنَ كانت عُمْرَتُه وحَجَّته أي: كلتاهما من بلده، أي: حيث أحرم بهما منه فيستحب حكم السفر عليهما وإن كان أفعال الحج تتأخر عن أفعال العمرة وإذا تمتَّعَ أي: وإذا أحرم الأفاقي خارج حرم مكة للعمرة والحج كانت حَجَّتُهُ مَكِّيَّةً، وعمرته أفاقية وإذا أَفْرَدَ الحجّ كانت عُمْرَتُه مكيةً، أي: إن أتى بها وسفره ينصرف إلى حجه فالقِرَان أي: إحرام الأفاقي بالحج مع العمرة أفضل، أي: بهذا الاعتبار مع قطع النظر عن ورود الأحاديث والآثار وهو أي: فضل القران من الإِفراد بالحج والإِفراد بالعمرة قولُ أبي حنيفة والعامَّةِ من فقهائنا كذا قاله علي القاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>