للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: التأني - في كل شيء خير، إلا في عمل الآخرة" رواه أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى إذا كادت أي: قاربت أن تحلّ أي: أن تخرج من عدتها ارتجعها، أي: راجعها ثم عاد أي: على حاله فآثر الشابة أي: اختارها فناشدته أي: حلفته على الطلاق، أي: ثانيًا فطلقها واحدة أي: ثانيًا ثم أمهلها أي: أنظرها حتى إذا كادت أن تحل أي: تنقضي عدتها ارتجعها أي: راجعها لا يقال: هذا مضارة، فإنه لم يقصد به إلا إصلاح حالها وتسكين بالها بالتدرج من مطاوعة مقالها كما يدل عليه ما سيأتي ثم عاد أي: حاله فأثر الشابة فناشدته الطلاق أي: ثالثًا فقال أي: لها ما شئتِ، أي: أي شيء أردت؛ فإنك مخيرة إنما بقيت واحدة، أي: من عدد الطلاق الثلاث فإن شئت أي: الإِقامة عندنا استقررت أي: ثبت على ما ترين من الأثَرة، بفتح الهمزة والتاء المثلثة وبالكسر والسكون هما الاسم من أثر يؤثر إيثارًا أي: اختاره اختيارًا وإن شئت أي: المفارقة الكلية عنا طلقتك، قالت: بل أستقرّ على الأثَرة، أي: لا تطلقني وأنا أستمر على اختياري بك فأمسكها على ذلك، أي: على اختيارها وهو استمرارها تحت نكاحه ولم ير رافعٌ أي: ابن خديج أن عليه بفتح الهمزة والنون المخففة من الثقيلة والجار والمجرور وخبرها المقدم في ذلك أي: إمساكها أن إثمًا المؤخر حين رضيت أن تستقر على الأثْرة وذلك لما روي أن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفارقها، فقالت: لا تفارقني وإنما أحب أن أبعث في نسائك، وقد جعلت نوبتي لعائشة فأمسكها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.

قال محمد: لا بأس أي: لا جناح بذلك القسم بذلك إذا رضيت به المرأة، ولها أن ترجع عنه أي: عما رضي إلى مطالبة حقها إذا بدا لها، أي: ظهر لها رأي آخر وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل تكون عنده امرأتان فيختار إحديهما على الأخرى، شرع في بيان أحكام اللعان، فقال: هذا

* * *

[باب اللعان]

باب في بيان أحكام اللعان، وهو مصدر يلاعنه ملاعنة ولعانًا يقال: لاعن امرأته

<<  <  ج: ص:  >  >>