للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلَّقها فيه زوجها إن كان الطلاق بائنًا أو غير بائن أو مات عنها فيه، حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أن ابن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي أخته وكان طريقه أي: ممر ابن عمر في حجرتها، أي: على بيت حفصة فكان أي: ابن عمر بعد ذلك يسلك الطريق الأخرى أي: الكائنة من أدبار البيوت أي: من وراء بيت حفصة وغيرها إلى المسجد؛ كراهية بتخفيف الياء وفي نسخة: كراهة أن يستأذن عليها أي: مطلقته أو على أخته لكونها عندها حتى أي: استمر على ذلك حتى راجعها أي: ورد امرأته إلى نكاحه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر لا ينبغي أي: لا يحل للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلَّقها فيه زوجها إن كان الطلاق بائنًا أو غير بائن أو مات عنها فيه، أي: ذلك المنزل حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة التي لا تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق، شرع في بيان حكم عدة أم الولد، فقال: هذا

* * *

[باب عدة أم الولد]

باب في بيان حكم عدة أم الولد المراد بها الجارية ولدت من سيدها ولو سقطًا يرى بعض خلفه ومات سيدها فإنها تصير معتوقة.

٥٩٦ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقول: عدّة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة.


(٥٩٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>