للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٩٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب: أنه سُئِل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيتٍ بكراءِ، على مَنْ الكراءِ؟ قال: على زوجها، قالوا: فإن لم يكن عند زوجها، قال: فعليها، قالوا: فإن لم يكن عندها، قال: فعلى الأمير.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: حدثنا أخبرنا وفي أخرى: ثنا يحيى بن سعيد، أي: ابن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين بعد المائة عن سعيد بن المسيَّب: بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، اتفقوا على أن مرسلاته أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات (ق ٦٢٩) بعد التسعين بيسير وهو ابن أربع وثمانين سنة، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وابن حجر في (طبقاتهما) أنه أي: سعيد بن المسيب سُئِل بصيغة المجهول عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيتٍ بكراءِ، أي: بإجارة على مَنْ الكراءِ؟ أي: في مدة العدة قال: أي: سعيد بن المسيب على زوجها، قالوا: أي: بعض السائلين فإن لم يكن عند زوجها، أي: شيء للكراء قال: أي: سعيد بن المسيب فعليها، أي: يجب الإِجارة للسكنى على المرأة المطلقة قالوا: أي: بعض السائلين فإن لم يكن عندها، أي: فإن لم تجد المطلقة ما يعطي للإِجارة قال: فعلى الأمير أي: من بيت المال.

* * *

٥٩٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان طريقه في حجرتها، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد؛ كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.


(٥٩٤) إسناده صحيح.
(٥٩٥) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>