للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطية ولدًا أو غيره أي: كالأخ وغيره قريبًا أو أجنبيًا فلم يقبضها أي: العطية الذي نحلها بصيغة المجهول، أي: أعطى له العطية حتى مات أي: غاية موته الناحل والمنحول فهي أي: النحلة مردودة على الناحل أي: إن مات المنحول وعلى ورثته، أي: إن مات الناحل ولا تجوز للمنحول أي: أن يتصرف في النحلة حتى يقبضها إلا الولد الصغير، فإن قبض أي: في حكم قبضه والده له قبض فإذا أعلنها وأشهد بها فهي جائزة لولده ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، أي: إلى الرجوع في أخذها عنه ولا إلى اعتصارها، وفي نسخة: اغتصابها أي: أخذها عنه علانية بعد أن أشهد عليها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم النحل والنحل، شرع في بيان ما يتعلق بالعمري والسكنى، فقال: هذا

* * *

[باب العمرى والسكنى]

في بيان ما يتعلق بحكم العمرى والسكنى بضم أولهما وسكون أوسطهما وقصر آخرهما، وحكى ضم العين والميم وفتح العين وإسكان الميم، يقال: أعمرته دارًا أو أرضًا أو إبلًا إن أعطيته إياها، وقلت له: هي لك عمرى أو عمرك فإذا مرت رجعت إلي والسكنى كذلك وهو أن يجعل مسكنها في مدة عمره وبعدها إلى صاحبها قال: لبيد الشاعر:

وما المال إلا معمرات ودائع ... ولا بد يومًا أن ترد الودائع

وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي: هي هبة منافع الملك عمر الموهوب له، أو مدة وعمر عقبة لا هبة الرقبة.

قال أبو عمر بن عبد البر: وسواء عند مالك وأصحابه ذكر ذلك لفظ العمرى أي: كقوله: أعمرتك داري أو الاعتمار أو السكنى والاغتلال أو الإِرفاق أو الإِنحال، أو نحو ذلك من ألفاظ العطايا. كذا قاله الزرقاني (١).


(١) في شرحه (٤/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>