الجنة، فالمعنى من وهب عطية إلى ابن لورثته فهي أي: العطية غير مقبوضة باطل أي: حكمها لأن القبض شرط في صحة الملك للهبة، وهذا إن كان ولده المنحول كبير بخلاف ما إذا كان صغيرًا؛ لأن تصرف الأب كتصرف الابن الصغير.
* * *
٨١٠ - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحلة، ولا يفضل بعضهم على بعض، فمن نحل نحلة ولدًا أو غيره فلم يقبضها الذي نحلها حتى مات الناحل والمنحول فهي مردودة على الناحل وعلى ورثته، ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها إلا الولد الصغير، فإن قبض والده له قبض فإذا أعلنها وأشهد بها فهي جائزة لولده ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اغتصابها، بعد أن أشهد عليها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة: عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل أي: من وهب ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أي: لم يصل إلى أن يحوز أي: إلى أن يضم الموهوب له إلى نفسه نُحلة فأعلن أي: فأعلم أبوه بها أي: النحلة قوله: وأشهد عليها كالتفسير لما قبلها فهي أي: جائزة، وإن وليها أي: متصرف النحلة أبوه أي: لأن تصرفه بمنزلة تصرف ولده.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما ذكر في هذا الباب ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده (ق ٨٤٣) بفتحتين أو بضم فسكون أي: أولاده في النحلة، أي: القطعة الموهوبة ولا يفضل بعضهم على بعض، أي: في النحلة فمن نحل أي: وهب نحلة أي: