للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الحقل الأرض التي تزرع كخبر ما تصنعون بمحاقلكم، أي: بمزاربكم ومنه لا تنبت البقلة إلا الحقلة، وهذا التفسير مرفوع أو من قول أبي سعيد فيسلم له لأنه أعلم به، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب، كليهما عن مالك، كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: المزابنة عندنا: اشتراء الثمر بفتح الثاء المثلثة والميم فراء مهملة، وقيل: بالتاء المراد به الرطب لقوله: في رؤوس النخل بالتمر أي: في الأرض كيلًا أي: بالتخمين، وكذا وزنًا لأن العلة متحدة وهي قوله: كيلًا، لا يُدرى التَّمر الذي أعطى أكثر أو أقل، أي: فيدخل فيه الربا والزبيب بالعنب، أي: كذلك لا يُدرى أيهما أكثر، أي: أو أقل والمحاقلة: اشتراء الحبّ في السنبل بالحنطة أي: المحصودة كيلًا، أي: بالتخمين لا يدري أيهما أكثر، أي: أو أقل فهذه المحاقلة، أي: عندنا وهذا أي: أمثاله كله أي: بجميع أفراده مكروه، أي: نهي عنه بنهي تحريم ولا ينبغي، أي: لا يجوز مباشرته وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: جمهور أصحاب أبي حنيفة، لا خلاف فيه عندنا.

لما فرغ من بيان حكم بيع المزابنة والمحاقلة وتفسيرها، شرع في بيان حكم شراء الحيوان باللحم، فقال: هذا

* * *

[باب شراء الحيوان باللحم]

في بيان حكم شراء الحيوان باللحم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق عدم جواز المعاملة المذكورة؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه، أو أقل أو أكثر فهما من جنس واحد، فيكون من المزابنة وهي حرام.

٧٨١ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن سعيد بن المسيَّب، قال: نُهي عن بيع الحيوان باللحم، قال: قلتُ لسعيد: أرأيت رجلًا اشترى شارفًا بعشر شياه، فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في


(٧٨١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>