للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرائها أي: كراء الأرض بالذهب والورِق بكسر الراء وسكونها أي: الفضة فقال: لا بأس به أي: يجوز وعليه نص الحديث، كما رأيت.

* * *

٧٨٠ - أخبرنا مالك، حدثنا داودُ بن الحُصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخُدري يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابَنة والمُحَاقلة.

والمزابنة: اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: كراء الأرض.

قال محمد: المزابنة عندنا: اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلًا، لا يُدرى التَّمر الذي أعطى أكثر أو أقل، والزبيب بالعنب، لا يُدرى أيهما أكثر، والمحاقلة: اشتراء الحبّ في السنبل بالحنطة كيلًا، لا يدري أيهما أكثر، فهذه المحاقلة، وهذا كله مكروه، ولا ينبغي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة، وهو قولنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال حدثنا داودُ بن الحُصين: الأموي مولاهم، يكنى أبا سليمان المدني ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أن أبا سفيان اسمه وهب، وقيل: قزمان بضم القاف وسكون الزاي مولى أبي: عبد الله بن أحمد، وفي نسخة: ابن أبي أحمد عبد بن جحش الأموي، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة. كذا في (تقريب التهذيب) (١) أخبره أنه سمع أبا سعيد الخُدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابَنة والمُحَاقلة والمزابنة: اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر، بفتح التاء الفوقية وسكون الميم، فهي في رؤوس النخل والمحاقلة: كراء الأرض أي: بالحنطة أي: بما في معناها من جميع الطعام على اختلاف أنواعه، وتفسيرها بذلك يجئ


(٧٨٠) صحيح، انظر السابق.
(١) (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>