للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، قال ابن شهاب: سألته عن كرائها بالذهب والورِق فقال: لا بأس به.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة ثبت، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن سعيد بن المسيَّب، أي: مرسلًا وهو ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة اتفقوا على أن مرسلاته من أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير، وهو ابن أربع وثمانين سنة. كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزري الحنبلي وابن حجر في (طبقاتهما) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أي: تحريمًا عن المُزَابنة، والمُحاقلة، والمزابنة: بضم الميم وفتح الزاي فألف وفتح الموحدة والنون والتاء الفوقية اشتراء الثمر بمثلثة وفتح الميم بالتمر، وسكون الميم فهي في النخل والمحاقلة: بضم الميم وفتح الحاء المهملة فألف وفتح القاف واللام فهاء اشتراء الزرع بالحنطة، أي: القمح واستكراء الأرض بالحنطة، أي: القمح، وبه عبر في مسلم وهو عنده مرسلًا أيضًا من رواية عقيل، فهو متابع لمالك.

قال ابن عبد البر (١): هذا حديث مرسل في (الموطأ) عند جميع الرواة، وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنه، وقد روى النهي عنهما جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج، وكلهم سمع منه ابن المسيب وقد رواه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة (ق ٨١٤) وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة" انتهى. وأخرجه الخطيب عن أحمد بن أبي طيبة عيسى بن دينار الجرجاني عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موصولًا، والجرجاني وإن كان صدوقًا لكنه له أفراد قال ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري سألنا وفي نسخة: سألت أي: سعيد بن المسيب عن


(١) في التمهيد (٦/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>