للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يُبَضَّع، بتشديد الضاد المعجمة المكسورة، أي: يقطع ويشق، فإذا خَرَق أو بضَّعَ فلا بأس أي: فلا حرمة بأكله، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، رحمهم الله.

لما فرغ من بيان حكم الطير قتل بالحجر، شرع في بيان حكم النعم تذبح قبل أن تموت، فقال: هذا

* * *

[باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت]

باب في بيان حكم الشاة وغير ذلك تُذكى بصيغة المجهول، أي: تذبح قبل أن تموت، والمراد بالشاة واحدة من الغنم، وبغير ذلك الإِبل والبقر والظبي والطير وأمثالها، وإنما أشار المصنف إلى الشاة بذلك يشار به إلى البعيد، والحال أن مقتضى الظاهر وغيرها بالضمير المؤنث اهتمامًا بشأنها، قال تعالى في سورة الصافات: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧]، أي: بكبش عظيم الجثة، سمين أو عظيم القدر؛ لأنه يفدي (ق ٦٧٩) به الله نبيّا ابن نبي ابن نبي، من نسله سيد المرسلين، وذلك أن الأغنام لا تنام بعد نصف الليل، ولذلك قل نسلها.

تدبر وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق، معنى الإِفساد والإِصلاح.

٦٥٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي مُرّة أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها، فأمره بأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه.

قال محمد: إذا تحركت تحركًا أكبر الرأي فيه والظنُّ أنها حيّة أُكِلَتْ، وإذا كان تحركها شبيهًا بالاختلاج، وأكبرُ الرأي والظنُ في ذلك أنها ميتة لم تُؤكل.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، يُكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات


(٦٥٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>