للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه قال: من على المحرم في وجوب الهدي، وبه قال مالك والشافعي، ولنا ما رواه الدارقطني (١) من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل" ولم يذكر الهدي، ولو كان واجبًا لذكره؛ لأن الحج يعطي بالمثل فقط كالصلاة والصوم، وإنما وجب الدم على المحصر ليتحلل به فائت الحج بأفعال العمرة، فلا يجمع بينهما والله أعلم كما قاله على القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال من فاته الحج، شرع في بيان أحكام حال المحرم لينزع ويطرح عن بعيره ما يؤذيه من القراد والقمل، فقال: هذا

* * *

[باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم]

في بيان الحلمة والقراد الكبير كذا في (القاموس)، والقراد بضم القاف وفتح الراء المهملة والدال بينهما ألف يقال له: باللسان التركي كنه، أي: يفعله ويطرحه عن بعيره من غير قتل.

٤٣٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع الْمُحْرِم حَلَمة أو قرادًا عن بعيره.

قال محمد: لا بأس بذلك، قول عمر بن الخطاب في هذا أعْجَبُ إلينا من قول عبد الله بن عمر.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا وأنا، في نسخة: ثنا، أخبرنا وفي نسخة عن نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت، فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة كذا قاله ابن حجر (٢) أن عبد الله بن


(١) الدارقطني (٢/ ٢٤١).
(٤٣٢) إسناده صحيح.
(٢) في التقريب (١/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>