للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان حكم المسبوق، شرع في بيان حكم حال الرجل، يصلي منفردًا، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة]

بيان حكم حال الرجل يصلي منفردًا ويقرأ السورة في كل ركعة من الفريضة.

١٣٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورةٍ من القرآن، وكان أحيانًا يقرأ بالسورتين والثلاث في صلاة الفريضة في الركعةِ الواحدةِ ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب كذلك بأُمّ القرآن وسورةٍ سورةٍ.

قال محمد: السنةُ أن يقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورةٍ، وفي الأخْرَيَيْن بفاتحة الكتاب.

وَإنْ لمْ تقْرَأ فيهِمَا أجْزأك، وإن سَبّحْت فيهما أجْزَأك وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: ثنا مالك أي: مالك بن أنس بن عامر بن عمير الأصبحي، من كبار أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من الطبقات السبعة، من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج بن الجوزي (١)، أخبرنا نافع، مولى عبد الله بن عمر، وفي نسخة: أخبرني، بالإِفراد، وفي نسخة أخرى: عن نافع أخبرنا عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان إذا صلى وحده أي: منفردًا يقرأ في


(١٣٣) أخرجه: مالك (١٧٥)، والشافعي في الأم (٧/ ٢٠٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٣١٠)، ومحمد في الحجة (١/ ١٠٧).
(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>