للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: تقديره: فقد أدرك فضيلة، أي: من كان مسبوقًا وأدرك (ق ١٢٢) ركعة مع الإِمام، فقد أدرك فضيلة الجماعة، وعلى هذا قيد ركعة يكون لإخراج ما دونها.

وقيل: معنى الركعة هنا الركوع، ومعنى الصلاة الركعة إطلاقًا للكل على الجزء، أي: من أدرك الركوع مع الإِمام، فقد أدرك تلك الركعة، كذا قاله علي القاري.

* * *

١٣٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: إذا فاتتْك الركعةُ فقد فاتتْك السجدة.

قال محمد: من سجد السجدتين مع الإِمام لا يَعتد بهما، فإذا سلم الإِمام قضي ركعة تامّةً بسجدتيها. وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، وفي أخرى: محمد أخبرنا مالك بن أنس بن عامر بن عمير الأصبحي، من كبار أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من الطبقات السبعة من أهل المدينة (١).

أخبرنا نافع، وفي نسخة: عن مكان أخبرنا، وفي نسخة أخرى: أخبرني بالإِفراد، وهو أي: نافع، المدني مولى عبد الله بن عمر، أحد الثقات، من أشد الناس اتباعًا للأمر، مات في آخر سنة ثلاث وسبعين أو أول التي تليها (٢). عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان يقول: إذا فاتتْك الركعةُ أي: الركوع مع الإِمام، فقد فاتتْك السجدة، أي: الركعة، والمعنى: فيقضي ركعة تامة بسجدتيها.

قال محمد: من سجد السجدتين وفي سجدتين مع الإِمام أي: من غير إدراك الركوع معه لا يَعتد بهما، أي: لا يعتبر بهما من الركعة، ولا يعتد بالواو، فإذا سلم الإِمام قضي أي: أدى ركعة تامّةً بسجدتيها. وهو، أي: المذكور، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.


(١٣٢) أخرجه: أبو داود (٣٤٣٥)، ومالك (١٦)، (١٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٤١٤).
(١) تقدم.
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>