للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: إذا نوى الرجل بالخلية والبريّة ثلاث تطليقات فهي ثلاث تطليقات، وإذا أراد بها واحدة فهي واحدة بائن؛ دخل بامرأته أو لم يدخل بها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة بعد الهجرة عن القاسم بن محمد، بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في (طبقاته) قال: كان رجلٌ تحته وليدة، أي: جارية مزوجة علىهى فقال لأهلها: شأنكم بها، بالنصب أي: الزموها أو خذوها، والمعنى: الحقي بأهلك وهو من باب الكنايات قال القاسم: أي: ابن محمد أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة فرأى الناس أي: الصحابة والتابعون أنها تطليقة أي: إما بائنة كبرى إن نوى الثلاث، أو صغرى أو رجعية إن طلقها على خلاف في ذلك.

قال محمد: إذا نوى الرجل بالخلية والبريّة أي: وكذا في نحوها من ألفاظ الكنايات ثلاث تطليقات فهي ثلاث تطليقات، أي: بلا خلاف في ذلك وإذا أراد بها واحدة أو اثنتين أو لم يرد بها شيئًا في واحدة بائنة؛ وفي نسخة: بائن بدون التاء أي: لا رجعي كما قاله بعض الأئمة دخل بامرأته أو لم يدخل بها، أي: يستويان وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا

لما فرغ من بيان أحكام ألفاظ الكنايات عن الطلاق، شرع في بيان حكم حال الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه]

باب في بيان حكم حال الرجل يولد له أي: تضع امرأته ولدًا فيغلب عليه الشبه بفتحتين أي: مشابه غير والديه مما يورث الشبهة النسبية له، ولفظ باب في عرف العلماء، والبلغاء اسم لما يتوصل منه إلى المقصود، فإضافته إلى الرجل إضافة فيه مقدرة بمضاف كما قدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>