• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: حدثنا أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: لا يَصْدُرَن أي: لا ينصرفن من مكة أحدٌ من الحاجّ أي: الأفاقي حتى يطوفُ بالبيت، أي: طواف الصدر المسمى طواف الوداع فإنَّ آخِرَ النُّسُكِ أي: الواجبة الطَّوَافُ بالبيت والأفضل تأخيره إلى حين خروجه ولو قدمه جاز عند أبي حنيفة خلافًا للشافعي.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر عن عمر طوافُ الصَّدَر واجِبٌ أي: فرض عملي؛ لأنه دليله ظني على الحاجّ من أهل الآفاق.
ومن تركه أي: طواف الصدر بأن خرج من مكة بغير عذر فعليه دَمٌ، أي: شاة إلا الحائض والنُفساءَ فإنها أي: كل واحدة منهما تَنْفِر أي: ترجع ولا تطوف الواو حالية معرضة لا عاطفة لقوله إن شاءَتْ؛ لأنه متعلق بتفسير والمعنى إذا اضطرت بسبب خروج أهل بلدها أو لعذر آخر ظهر لها إذ لا يجوز ترك الواجب من غير عذر، ومعه يكون مسقطًا للدم وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّة من فقهائنا وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ولو نوى الأفاقي الاستيطان بمكة أو حولها قبل النفر الأول صار من أهل مكة وسقط عنه طواف الوداع كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم طواف الصدر شرع في بيان حكم المرأة المحرمة، فقال: هذا
* * *
[باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها]
في بيان حكم حال المرأة المحرمة، هل يكره لها إذا حلت أي: إذا أرادت الخروج من إحرامها أن تمتشط أي: أن تسرح شعرها حتى تأخذ من شعرها أي: شعر رأسها قدر أنملة، فإن القصر متعين في حقها.
٥١٨ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: