منه، فخرج عمر فَزِعًا بكسر الزاي أي: مرعوبًا يجرّ رداءَه، أي: ورداءه من شدة غضبه فقال: أي: عمر هذه المتعة، أي: المحرمة المنسوخة لو تقدمتُ فيها لرجَمْت الخطاب لربيعة، والمعنى إنك سومحت في العقوبة لجهلك بنسخ المتعة، ولكون الحدود تدرأ بالشبهة.
قال محمد: المتعة مكروهة، أي: محرمة؛ لأن ما ذكره فهو حرام عند محمد ولا ينبغي، أي: فلا تحل وقد نَهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: نهي تحريم فيما جاء أي: في حديث ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في غير حديث، أي: واحد ولا اثنين، والمعنى في أحاديث كثيرة قاربت أن تكون متواترة وقول عمر: لو كنت تقدمتُ فيها لرجمْتُ، بصيغة المجهول إنما نضَعُه أي: نجعله من عمر على التهديد، أي: لوقوع الخلاف في المسألة في الجملة إذ قال بحلتها طائفة من الشيعة، ويحكى عن ابن جريج وابن عباس، ونظيرهما النكاح الفاسد وإن كان يسمى المتعة نكاحًا باطلًا بخلاف النكاح المؤقت فإنه فاسد عند الجمهور، وقال زفر: النكاح صحيح والشرط باطل وهو أي: ما قاله عمر قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وعليه فقهاء الأمصار وعلماء الأعصار كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم المتعة، شرع في بيان حكم حال الرجل تكون عنده امرأتان فيؤثر إحديهما على الأخرى، فقال: هذا
* * *
[باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى]
باب في بيان حكم حال الرجل تكون أي: توجد عنده امرأتان فيؤثر أي: يختار إحديهما على الأخرى، استنبط المصنف هذه الترجمة في معنى قوله تعالى في سورة النساء:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} الآية [النساء: ١٢٨] وفي تفسير البغوي: إن هذه الآية نزلت في عمرة ويقال: خولة بنت محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع ويقال: رافع بن خديج.
٥٨٦ - أخبرنا مالك, أخبرنا ابن شهاب، عن رافع بن خَدِيج: أنه تزوج ابنة محمد بن مَسْلَمة فكانت تحته، فتزوج عليها امرأة شابّة فآثر الشابة عليها،