للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن الخطاب (ت ٥٤٣) رضي الله عنه لأن هذا أي: ما ذكر من العوض أمثلة أي: أشبهة من النَّعَم بفتح النون والعين جمع الأنعام في الأنواع الثمانية، وفي نسخة: مثله بدل أمثلة وحقيقة المثل المماثلة صورة ومعنى والنظر كذلك فلا نعدل عنه إلا عند عدمه، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لو اعتبر المثل من حيث الصورة لما احتيج إلى العدلين؛ لأنه لا يخفى على أحد، ولما احتيج إلى حكم جديد في كل مقتول، كما قاله علي القاري.

لما ذكر ما يتعلق بجزاء الصيد إذا صاده المحرم في حال إحرامه، شرع في ذكر ما يتعلق برفع المحرم عن عضوه الأذى، فقال: هذا

* * *

٥٧ - باب كفارة الأذى

في بيان ما يتعلق كفارة الأذى أي المؤذي الذي أزاله المتأذي عضوه استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} الآية [البقرة: ١٩٦] فالمناسبة بين هذا البَاب وبين الباب السابق إحسان المحرم إلى الغير بجنايته في حال إحرامه.

٥٠٤ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الكريم الجَزَرِيّ، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرَة، أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمًا، فآذاه القُمَّل في رأسه، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق رأسه، وقال: "صُم ثلاثة أيام، أو أطْعِمْ ستة مساكين، مُدَّيْن مُدَّيْن، أو انْسُك شاة، أيّ ذلك فَعَلْتَ أجزأ عنك".

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامة.

أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: ثنا حدثنا عبد الكريم بن مالك الجَزَرِيّ، بفتح الجيم والزاي المعجمة، يكنى أبو أمية وهو الخضرمي بالخاء والضاد المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمامة في اليمن، كان في الإقليم الثالث من الأقاليم


(٥٠٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٢٠) ومسلم (١٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>