للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

في بيان حكم حال الرجل يبيع الطعام نسيئة، وهو بيع العين بالدين ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر، أي: قبل أن يقبضه، أشار بذلك وضع للمشار إليه البعير إلى أن شراء المؤمن شيئًا بثمن مؤجل لم يقبض بعيد عنه لا ينبغي ذلك. محمد قال:

٧٧١ - أخبرنا مالك، حدثنا أبو الزِّناد، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعامًا إلى أجل بذهب، ثم يشتري بذلك الذهب تمرًا قبل أن يقبضها.

قال محمد: ونحن لا نرى بأسًا أن يشتري بها تمرًا قبل أن يقبضها، إذا كان الثمن بعينه، ولم يكن دينًا.

وقد ذُكِرَ هذا القول لسعيد بن جُبير فلم يره شيئًا، وقال: لا بأس به، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: ثنا مالك حدثنا أبو الزِّناد، بكسر الزاي وتخفيف النون هو عبد الرحمن بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة أن سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات كبار الفقهاء والمحدثين من أهل المدينة، مات بعد التسعين بيسير، وهو ابن أربع وثمانين سنة وسليمان بن يسار وقد سبق بيان طبقته في الباب السابق آنفًا كانا يكرهان يمنعان أن يبيع الرجل أي: وكذا المرأة طعامًا أي: حنطة كما فى (الموطأ) لمالك إلى أجل بذهب، أي: مثلًا ثم يشتري بذلك الذهب أي: الذيفي ذمة البائع دينًا تمرًا أي: مثلًا قبل أن يقبضها أي: قيمة الطعام من الذهب ونحوه.

قال محمد: ونحن أي: أنا وأصحاب أبى حنيفة لا نرى بأسًا أي: لا تقول حرامًا أن


(٧٧١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>