للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الذي ذكرتم أي: من التفصيلات الذي به أشرتم ليس بعدة الحائض ولا غيرها أي: من التي لم تحض لصغرها ولا تم قياس يقتضيه فيكون القول به مرجوحًا.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها، شرع في بيان حكم عدة المستحاضة، فقال: هذا

* * *

[باب عدة المستحاضة]

باب في بيان حكم عدة المستحاضة وهي اسم مصدر لصلاة وأضافتها إلى المستحاضة من إضافة المسبب إلى السبب.

اعلم أن ما نقص عن أقل الحيض وهو ثلاثة أيام أو زاد على حيض المبتدأ وهو عشرة أيام أو نفاسها وهو أربعون يومًا أو على العادة فيهما وجاوز أكثرهما، وما رأت حامل استحاضة وحكمها أن لا تمنع صلاة وصومًا ووطءًا.

٦١٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب أن سعيد بن المسيَّب، قال: عدة المستحاضة سنة.

قال محمد: المعروف عندنا أن عدتها على أقرائها التي كانت تجلس فيما مضى، وكذلك قال إبراهيم النَّخَعي وغيره من الفقهاء، فيه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، ألا ترى أنها تترك الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس؛ لأنها فيهن حائض، فكذلك تعتد بهن، فإذا مضت ثلاثة قروءٍ منهن بانت إن كان ذلك أقل من سنة أو أكثر.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا ابن شهاب أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة أن سعيد بن المسيَّب، بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين من أهل المدينة،


(٦١٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>