للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بقول عمر بن الخطاب وهو أي: ما قاله عمر بن الخطاب قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا اتفق الأئمة الأربعة على أن أمهات الأولاد لا تباع. وهذا مذهب السلف والخلف إلا ما يحكى عن بعض الصحابة وقال أبو داود الأصفهاني وبشر الموسي: يجوز بيع أمهات الأولاد، ولا يعتق بموت الموالي، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا عن ذلك فانتهينا، ثم نسخ وشاع نسخه زمن عمر، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ عن بيان حكم بيع أمهات الأولاد، شرع في بيان حكم بيع الحيوان ببعضه نسيئة أو نقدًا.

* * *

باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

في بيان حكم بيع الحيوان بالحيوان أي: ببعضه نسيئة أي: زمانًا متراضيًا ونقدًا، أي: متعجلًا غير متراخ.

٨٠٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا صالح بن كَيْسَان، أن الحسن بن محمد بن علي أخبره: أن عليّ بن أبي طالب باع جملًا له يُدْعَى عُصَيْفِيرًا، بعشرين بعيرًا إلى أجل.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا صالح بن كَيْسَان، المدني، يكنى أبا محمد وأبا الحارث مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل (ق ٨٣٢) المدينة، مات سنة ثلاثين أو بعد الأربعين ومائة، كذا قاله ابن حجر (١) أن الحسن بن محمد أي: الباقر ابن علي بن أبي طالب الهاشمي، يكنى أبا محمد المدني وأبا محمد بن الحنفية، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإِرجاء لكنه في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة مائة أو


(٨٠٠) إسناده صحيح.
(١) في التقريب (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>