للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها]

باب في بيان حكم الرجل يرث من دية المرأة، أصله يورث من الباب الثاني، فسقطت الواو لوقوعها بين الباء وبين كسرة الراء، ومصدره ورث بكسر الواو وسكون الراء فتاء مثلثة فقلبت واوه همزة تبعًا لمضارعه في الحذف والقلب، وكان أرث بكسر الهمزة وسكون الراء فمثلثة فالإِرث، والميراث اسم لشيء تركه الميت، كذا قاله محمد الواني، والمعنى: الرجل يأخذ من تركة امرأة بعد موتها من ديتها، والمرأة ترث، أي: تأخذ من دية زوجها.

استنبط المصنف - رحمه الله هذه الترجمة من مفهوم قوله تعالى في سورة النساء: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢]؛ لأن الإِرث والميراث اسم عما تركه الميت.

ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق بسبب حياة بني آدم وهو القصاص أو أخذ الميراث؛ لأن في قصاص القاتل بقاء حياة الغير، وكذا في أكل الميراث حياة الباقين.

٦٧٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نَشَدَ الناس بمنى من كان عنده علم في الدية أن يخبرني به، فقام الضَّحاك بن سفيان، فقال: كتب إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشيم الضِّبابي: "أن وَرِّثْ امرأته من ديته"، فقال له عمر: ادخل الخِباء حتى آتيك، فلما نزل أخبره الضحاك بن سفيان بذلك، فقضى به عمر بن الخطاب.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لكل وارث في الدية والدمّ نصيب امرأةً كان الوارث أو زوجًا أو غير ذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا ابن شهاب هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، المدني، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين، من


(٦٧٢) في سنده انقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>